Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
42/1980
Date
12/06/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

يكون طلب تعيين المرجع المقدم من النائب العام التمييزي مقبولا لوجود خلاف سلبي على الصلاحية بين محكمتين وقد اصبح كل من القرارين مبرما (مادة 411 من قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948).