Court of Cassation, criminal chamber 12/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/1980
- Date
- 12/06/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
يكون طلب تعيين المرجع المقدم من النائب العام التمييزي مقبولا لوجود خلاف سلبي على الصلاحية بين محكمتين وقد اصبح كل من القرارين مبرما (مادة 411 من قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948).