المادة 411
مادة 411: اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها محققان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او قرر كل من المحققين او المحكمتين عدم صلاحيته لتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمة عدم صلاحيتها لرؤية دعوى احالها عليها المحقق او الهيئة الاتهامية ونشأ عما ذكر خلاف على الصلاحية أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها. فانه يصار الى حل هذا الخلاف بطريقة تعيين المرجع. يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية او بين المحققين لديهما.