Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/06/2010

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2010

Court
تمييز مدني
Number
42/2010
Date
15/06/2010
President
جورج بديع كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 8 من القرار 188/1926، والمادتين 476 و483 من قانون الموجبات والعقود. ونقضت القرار الاستئنافي الذي خالف المادة 8 من القرار 188/1926، والمادتين 476 و483 من قانون الموجبات والعقود والقاضي بوجود نزاع جدي حول طبيعة العقد، وهل يخفي عقد تأمين عقاري بالرغم من عدم قيده في السجل العقاري، وعدم اعادة الثمن الى المشتري.

وقبلت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود تعد واضح على العقار.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الدعوى جزئيا لجهة صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي، وفسخت الحكم الابتدائي جزئيا لجهة تسليم العقار رقم 218 منطقة بكفيا كاملا والقضاء باخلاء العقار كاملا خاصة وان دعوى استرداد العقار تمت بعد انقضاء المهلة، وان البائع لم يعد ثمن العقار المطلوب استرداده الى المشتري.