Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
42/2014
Date
11/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات برد الاستئناف اساسا، فقد اعتبرت من ناحية اولى انه لا يمكن التذرع بالتفسير الحصري الضيق لنص المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية في ما يتعلق بالجرائم المقترفة بواسطة وسائل الاعلام المرئي والمسموع والتي تغطي نطاقا جغرافيا واسعا، وبالتالي تكون الصلاحية المكانية معقودة في مدينة بيروت تبعا لتحقق النتيجة الجرمية عبر البث في كافة الاراضي اللبنانية. ومن جهة اخرى اعتبرت ان معرفة ما اذا كانت الافعال المدعى بها وتوصيفها القانوني تنطبق على نص المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي 104/77 يخرج عن اطار الدفع الشكلي المنصوص عنه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويدخل في الاساس.