Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2012
- Date
- 16/02/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون وعلى تطبيق خاطىء وتفسير خاطىء للقانون اذ اعتبرت انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الطابع السياسي لجريمة بصورة مطلقة. كما ان اعتماد واقعات قرار الاتهام لا يعتبر مخالفة لقواعد الاثبات ولاحكام المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية. واعتبرت ان الخطأ في بعض التواريخ لا يؤدي الى تشويه الوقائع طالما انه لم يؤثر على النتيجة. وقضت بابرام الحكم المطعون به.