Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
42/2012
Date
16/02/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون وعلى تطبيق خاطىء وتفسير خاطىء للقانون اذ اعتبرت انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الطابع السياسي لجريمة بصورة مطلقة. كما ان اعتماد واقعات قرار الاتهام لا يعتبر مخالفة لقواعد الاثبات ولاحكام المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية. واعتبرت ان الخطأ في بعض التواريخ لا يؤدي الى تشويه الوقائع طالما انه لم يؤثر على النتيجة. وقضت بابرام الحكم المطعون به.