Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
42/2011
Date
15/12/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

حيث ان عناصر جرمي القدح والذم غير متوافرة طبقا للمواد 20، 21 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 والمواد 385، 386 و389 من قانون العقوبات وذلك لان ما ورد في حديث المستأنف عليها لا يتضمن عبارات تمس بشرف الجهة المستأنفة او كرامتها بل استعملت عبارات ملتبسة او نقد ايحائي فيقتضي تصديق القرار الابتدائي.