Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2011
- Date
- 15/12/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
حيث ان عناصر جرمي القدح والذم غير متوافرة طبقا للمواد 20، 21 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 والمواد 385، 386 و389 من قانون العقوبات وذلك لان ما ورد في حديث المستأنف عليها لا يتضمن عبارات تمس بشرف الجهة المستأنفة او كرامتها بل استعملت عبارات ملتبسة او نقد ايحائي فيقتضي تصديق القرار الابتدائي.