Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2008

Court
تمييز مدني
Number
42/2008
Date
31/03/2008
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 655 معطوفة على المادة 445 من اصول المحاكمات المدنية، لانه من واجب محكمة الاستئناف التثبت من مدى توافر الشروط الشكلية المفروضة لقبول الاستئناف، حتى اذا ثبت لديها التخلّف عن اي شرط تقضي عندها برد الاستئناف شكلا ولو لم يطلب الخصوم ذلك، وقد ذهبت المحكمة بهذا الاتجاه فتكون بذلك قد احسنت تطبيق القانون وسهرت على التحقق من اتباع الصيغ الجوهرية للاستحضار الاستئنافي.

والتصحيح الذي اجراه المميز في لائحته الاستئنافية لا يعتد به لانه ورد بعد انقضاء المهلة القانونية وفقا للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 59 من اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي الخالي من ذكر طلبات المستأنف بعد طلب فسخ الحكم الابتدائي شكلا ولو لم يطلب الخصم ذلك، نظرا لتعلّق الامر بالانتظام العام، فلا يكون القرار المميّز قد حكم بما لم يطلب الخصوم، مما يقتضي رد ادلاءات المميز، ورد التمييز اساسا.