Rulings

State Council 25/02/2004

شورى حكم رقم : 420 /2004

Court
شورى
Number
420/2004
Date
25/02/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية فلا مخالفة للقانون. والقرار مطابق للواقع وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا استنادا الى احكام المادة 161 من قانون رقم 60/88، فاللجنة رأت تخفيض القيمة التأجيرية للمأجور بالاستناد الى تحقيقات واستقصاءات، فقد تمّ الكشف على المأجور وتحديد بدل الايجار الحقيقي له واستندت اللجنة الى عناصر صحيحة لأجل التخمين.