State Council 25/02/2004
شورى حكم رقم : 420 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 420/2004
- Date
- 25/02/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية فلا مخالفة للقانون. والقرار مطابق للواقع وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا استنادا الى احكام المادة 161 من قانون رقم 60/88، فاللجنة رأت تخفيض القيمة التأجيرية للمأجور بالاستناد الى تحقيقات واستقصاءات، فقد تمّ الكشف على المأجور وتحديد بدل الايجار الحقيقي له واستندت اللجنة الى عناصر صحيحة لأجل التخمين.