Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 421 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 421/2005
- Date
- 31/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي بحيث لا يتوجب توافر الشرط الخاص اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني لقبوله (المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).
لا اغفال للمطالب كما يدلي المميز بل ان الحكم المطعون فيه قد بت بالدفوع الشكلية المدلى بها.
ان الادلاء بان الحكم المطعون فيه قد حكم باكثر مما طلب هو في غير محله القانوني وقد اقتصر الحكم على البت بالدفوع الشكلية المدلى بها.