Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 421 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
421/2005
Date
31/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي بحيث لا يتوجب توافر الشرط الخاص اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني لقبوله (المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

لا اغفال للمطالب كما يدلي المميز بل ان الحكم المطعون فيه قد بت بالدفوع الشكلية المدلى بها.

ان الادلاء بان الحكم المطعون فيه قد حكم باكثر مما طلب هو في غير محله القانوني وقد اقتصر الحكم على البت بالدفوع الشكلية المدلى بها.