Labour Arbitration Councils 20/05/2008
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 422 /2008
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 422/2008
- Date
- 20/05/2008
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل.
والزم مجلس العمل التحكيمي المدعى عليها بان تدفع المدعية بدل اجر عن ثلاثة اشهر كتعويض عن الصرف التعسفي، وقيمة شهر بدل الانذار، بدل الاجازة السنوية، وبدل النقل بما يوازي 6000 ل ل عن كل يوم حضور، والتصريح عن استخدام المدعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تاريخ بدء العمل وحتى تركها العمل استنادا الى المادة 74 فقرة 5 علم والمادة 50 فقرة أ وفقرة ج عمل.
ورد طلب العطل والضرر المقدم من المدعى عليها.