Rulings

Labour Arbitration Councils 20/05/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 422 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
422/2008
Date
20/05/2008
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل.

والزم مجلس العمل التحكيمي المدعى عليها بان تدفع المدعية بدل اجر عن ثلاثة اشهر كتعويض عن الصرف التعسفي، وقيمة شهر بدل الانذار، بدل الاجازة السنوية، وبدل النقل بما يوازي 6000 ل ل عن كل يوم حضور، والتصريح عن استخدام المدعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تاريخ بدء العمل وحتى تركها العمل استنادا الى المادة 74 فقرة 5 علم والمادة 50 فقرة أ وفقرة ج عمل.

ورد طلب العطل والضرر المقدم من المدعى عليها.