State Council 25/03/2002
شورى حكم رقم : 423 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 423/2002
- Date
- 25/03/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض اعادة الموظف في الامن العام الى الخدمة لانه صحيح ولم يخالف المادة 13 من القانون المتعلّق بتنظيم المديرية العامة للامن العام (المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959)، فالمستدعي امضى خمس سنوات وصدر قرار برفض تجديد عقد تطوعه وتم تبليغه، والمادة 13 من القانون المذكور لم تلزم الادارة بتجديد عقد التطوع، بل تركت الامر لسلطتها الاستنسابية.