Rulings

State Council 25/03/2002

شورى حكم رقم : 423 /2002

Court
شورى
Number
423/2002
Date
25/03/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض اعادة الموظف في الامن العام الى الخدمة لانه صحيح ولم يخالف المادة 13 من القانون المتعلّق بتنظيم المديرية العامة للامن العام (المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959)، فالمستدعي امضى خمس سنوات وصدر قرار برفض تجديد عقد تطوعه وتم تبليغه، والمادة 13 من القانون المذكور لم تلزم الادارة بتجديد عقد التطوع، بل تركت الامر لسلطتها الاستنسابية.