Criminal Court 02/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 425 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 425/2010
- Date
- 02/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيمامه بمحاولة سرقة المنزل ليلا عن طريق تسلق النافذة وما حال دون اتمام السرقة هو وجود الخادمة في الغرفة. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفة على المادة 200 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض الى الاشغال الشاقة 5 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية بسبب توبته ووعده بعدم التكرار سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة الاشغال الشاقة 3 سنوات، ولا يحكم للمدعي بتعويض لتخلفه عن الحضور.