Rulings

Criminal Court 02/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 425 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
425/2010
Date
02/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيمامه بمحاولة سرقة المنزل ليلا عن طريق تسلق النافذة وما حال دون اتمام السرقة هو وجود الخادمة في الغرفة. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفة على المادة 200 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض الى الاشغال الشاقة 5 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية بسبب توبته ووعده بعدم التكرار سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة الاشغال الشاقة 3 سنوات، ولا يحكم للمدعي بتعويض لتخلفه عن الحضور.