Criminal Court 30/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 425 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 425/2012
- Date
- 30/10/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجناية محاولة السرقة ليلا عن طريق متسلق جدار المدرسة سندا للمواد 639/640/201 عقوبات معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002 بالنسبة للمتهم القاصر ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقهما.
Cited