State Council 26/03/2002
شورى حكم رقم : 425 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 425/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط الشكلية فيها لانها مشمولة بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، فهي واردة ضمن المهلة القانونية بصرف النظر عن تبليغ او عدم تبليغ المستدعي المرسوم المطعون فيه، والمستدعي ارفق باستدعاء المراجعة نسخة عن مذكرة ربط النزاع الى وزير التربية الوطنية بموجب مضمون مع اشعار بالاستلام.
ويبطل القرار الاداري الذي خالف المادتين 9 و96 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، والمادة 95 من الدستور، لانه لم يتم احترام تسلسل النجاح في المباراة عند اصدار مرسوم التعيين، وتجاوزت الادارة حد السلطة لان معيار قرب المسكن من المركز لا يستند الى نص قانوني ينتج عنه افضلية في التعيين لصالح الناجحين في المباراة الا اذا كانوا في مرتبة واحدة، ولا مجال لتطبيقه على حالة المدعي لاختلاف مرتبة النجاح. كما ان مبدأ التوازن الطائفي قد طبّق بشكل غير سليم في تعيين الشخص الثالث الذي حلّ في المرتبة الثانية وهو من الطائفة الشيعية، واستبعاد 12 شخص حلّوا في المرتبة الاولى من الطائفة ذاتها، وتعيين ناجحين في المرتبات الدنيا من الطائفة التي ينتمي اليها المدعي (ماروني)، واستبعاد بعض الناجحين في المرتبة الاولى من الطائفة ذاتها ومنهم المستدعي، فيكون من حقّه ان يعيّن طالبا في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية بدلا من الشخص الثالث الذي حلّ ثانيا.
ولا يقبل طلب المدعي بتسوية وضعه الوظيفي، لان ملف المراجعة لا يتضمّن بيان وضعه خلال فترة المراجعة، مما ينبغي احالة المستدعي الى الادارة المختصة.
ولا يقبل طلب العطل والضرر، لان الادارة لدى اصدارها المرسوم المطعون فيه لم يتم اثبات سوء نيتها.