State Council 14/04/2005
شورى حكم رقم : 425 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 425/2005
- Date
- 14/04/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- الصايغ، شبيب
- Source
- Lebanese University
يضم طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الى اساس المراجعة لانها اصبحت جاهزة للحكم.
ولا يقبل طلب ابطال قرار محافظ النبطية المتضمّن اقالة الموظف من عضوية المجلس البلدي في النبطية التحتا، لعدم استقالته من وظيفته في وزارة الصحة العامة ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 22 من قانون البلديات، بحيث انه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي والوظائف العامة.