Rulings

State Council 14/04/2005

شورى حكم رقم : 425 /2005

Court
شورى
Number
425/2005
Date
14/04/2005
President
البرت سرحان
Members
الصايغ، شبيب
Source
Lebanese University

يضم طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الى اساس المراجعة لانها اصبحت جاهزة للحكم.

ولا يقبل طلب ابطال قرار محافظ النبطية المتضمّن اقالة الموظف من عضوية المجلس البلدي في النبطية التحتا، لعدم استقالته من وظيفته في وزارة الصحة العامة ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 22 من قانون البلديات، بحيث انه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي والوظائف العامة.