Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 426 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 426/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل وذلك لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 والمتمحور حول وجود الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين اذ انه حصل تطابق وتوافق بين قرار الحكم المنفرد الجزائي في بعبدا وقرار محكمة استئناف الجنح حول الوصف القانوني، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.