Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 426 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
426/2005
Date
14/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل وذلك لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 والمتمحور حول وجود الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين اذ انه حصل تطابق وتوافق بين قرار الحكم المنفرد الجزائي في بعبدا وقرار محكمة استئناف الجنح حول الوصف القانوني، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.