Rulings

Criminal Court 31/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 427 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
427/2012
Date
31/10/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة سادسة وليس فقرة خامسة وذلك لاقدامه على سلب المدعية بتهديدها بحيازته مسدسا حربيا مما خلق خوفا لديها نتيجة العنف المعنوي الذي مارسه ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.

يبرأ المتهم من جنحة حمل سلاح حربي المنصوص عنه في المادة 72 من قانون الاسلحة لعدم ثبوت حمله سلاحا حربيا.

Cited

Texts it relies on