Criminal Court 31/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 427 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 427/2012
- Date
- 31/10/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة سادسة وليس فقرة خامسة وذلك لاقدامه على سلب المدعية بتهديدها بحيازته مسدسا حربيا مما خلق خوفا لديها نتيجة العنف المعنوي الذي مارسه ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.
يبرأ المتهم من جنحة حمل سلاح حربي المنصوص عنه في المادة 72 من قانون الاسلحة لعدم ثبوت حمله سلاحا حربيا.
Cited