State Council 26/03/2002
شورى حكم رقم : 428 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 428/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان هذا القرار لا يقبل الطعن بطريق النقض تطبيقا للمادتان
20 و63 من قانون الاستملاك رقم 58/91 تاريخ 29/5/1991 والمادة 63 الغت صراحة نص المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة، القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، في ما خص قرارات لجان الاستملاك، وبالتالي تأكيدا للمنع الصريح لطريق النقض التي كانت جائزة قبل صدور قانون الاستملاك الحالي طالما ان احكامها اصبحت تتعارض مع احكام القانون.