المادة 63
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 30/11/1954 وتعديلاته مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثانية والستون من هذا القانون ويلغى بمفعول رجعي القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 وتعديلاته اللاحقة ويلغى المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 07/07/1977 قانون ضريبة التحسين) كما تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه عدا ما استثني بموجب احكام هذا القانون.