Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 428 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 428/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي لا تطبيق لهذه المادة لعدم وجود الاختلاف بين الحكمين الصادرين عن محاكم الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.