Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 428 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
428/2005
Date
14/11/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي لا تطبيق لهذه المادة لعدم وجود الاختلاف بين الحكمين الصادرين عن محاكم الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.