Rulings

Criminal Court 23/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 428 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
428/2013
Date
23/04/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، المعلوف
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 549 عقوبات وبجناية المادة 549 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على قتل المغدور عن سابق تصور وتصميم واطلاق النار عليه قصدا ولاقدامه على محاولة قتل اخرين واصابتهما باصابات بليغة. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهم بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لاقدامه على اطلاق النار من سلاح حربي غير مرخص.