Criminal Court 23/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 428 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 428/2013
- Date
- 23/04/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، المعلوف
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 549 عقوبات وبجناية المادة 549 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على قتل المغدور عن سابق تصور وتصميم واطلاق النار عليه قصدا ولاقدامه على محاولة قتل اخرين واصابتهما باصابات بليغة. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهم بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لاقدامه على اطلاق النار من سلاح حربي غير مرخص.