Rulings

State Council 26/03/2002

شورى حكم رقم : 429 /2002

Court
شورى
Number
429/2002
Date
26/03/2002
President
محمد حمادة
Members
معكرون، شبيب
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان هذا القرار لا يقبل الطعن بطريق النقض تطبيقا للمادتان 20 و63 من قانون الاستملاك 58/91 تاريخ 29/5/1991 والمادة 63 الغت بصراحة نص المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فيما خص قرارات لجان الاستملاك. وبالتالي تأكيدا للمنع الصريح لطريق النقض التي كانت جائزة قبل صدور قانون الاستملاك الحالي طالما ان احكامها اصبحت تتعارض مع احكام القانون.