Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2009
- Date
- 11/02/2009
- President
- الياس الخوري
- Members
- علاوي، صاري
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي هي 15 يوما من تاريخ العلم بصدور القرار سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية. لقد ثبت علم المميز بصدور القرار المميز من خلال تقديم طعن سابق بالقرار. ان المميز قد تجاوز المهلة القانونية للتمييز. يرد التمييز شكلا.