Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
43/2009
Date
11/02/2009
President
الياس الخوري
Members
علاوي، صاري
Source
Lebanese University

ان مهلة الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي هي 15 يوما من تاريخ العلم بصدور القرار سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية. لقد ثبت علم المميز بصدور القرار المميز من خلال تقديم طعن سابق بالقرار. ان المميز قد تجاوز المهلة القانونية للتمييز. يرد التمييز شكلا.