Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
43/2010
Date
23/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
عون، المصري
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 من قانون المخدرات ويدان بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات، وقد ثبت الجرم من خلال المادة المخدرة المضبوطه، واقرار المتهم خلال التحقيقات الاولية والابتدائية وامام محكمة الجنايات. ولم تأخذ المحكمة بادلاء المتهم بكونه يعاني من حالة عصبية بالرغم من التقريرين الطبيين الذين قدمهما والذين اوردا انه يعاني من حالة انفصام شخصية لانه لم يرد فيهما انه فاقد السيطرة على إرادته خاصة وان بيعه للمخدرات من اجل الحصول على مردود مادي يحتاج حالة من الوعي، لذلك لم تطبق المحكمة المادتين 233/251 من قانون العقوبات لعدم توافر شروطهما.

يعاقب المتهم عن جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة، وعن جنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات بالحبس والغرامة. تدغم العقوبتان وتطبق بحقه العقوبة الاشد. تخفض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات اذ تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة وتحتسب الغرامة ومدة توقيفه.