Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي برد طلب تجميد الكفالة الصادرة عن المصرف سندا للمادة 589 معطوفة على المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
وردّت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأن قرارها القاضي بعدم تجميد الكفالة لا يستنتج استنتاجا بل جاء معللا تعليلا كافيا.
كما ردّت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بأن القرار الاستئنافي القاضي برد طلب تجميد الكفالة الصادرة عن المميز عليه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.
وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وقضت بأن تجديد الدين يجب ان يكون صريحا، ولا يستنتج من تغيير صيغة الموجب كأجل الاستحقاق او طريقة الدفع اقساطا او محل الايفاء او تعديل قيمة الدين سندا لنص المادة 324 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.
وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بأنها لم تخالف نص المادة 500 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بردها طلب فتح المحاكمة مرتكزة على المستندات الموجودة في الملف.
كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 210 و211 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
وقضت بعدم تجديد الموجب وعدم جواز تجميد الكفالة استنادا لنصها الحرفي ولسلطتها في تقدير الادلة والمستندات ولا يكفي الادلاء بالضرر لوحده لتبرير طلب لتبرير طلب تجميد الكفالة.