Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2013

Court
تمييز مدني
Number
43/2013
Date
25/04/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب المميز لجهة احتساب راتبه على اساس عمله في مصلحة نهر الليطاني باستخدام جديد بعد انتهاء عقد عمله الاول لبلوغه السن القانونية. واستندت الى تقرير الخبير والافادة المبرزة من الشخص الثالث وملف تصفية تعويض نهاية خدمة المميز عليه وانه قد جرى تصفية تعويض نهاية خدمته وقد قبضه.

اما لجهة طلب الزام المدعى عليه (مصلحة نهر الليطاني) بان تسدد قيمة التعويضات الاضافية عن فترة الاستخدام الجديد فهو مستوجب الرد لانه تراجع عن الدعوى والحق بهذا الخصوص بتصريح منه بالذات.

ولم تحكم باي عطل او ضرر سندا لاحكام المادة 551 اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود مبرر.