Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2008
- Date
- 27/03/2008
- President
- الياس نايفه
- Members
- سلامه، شربل
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا رغم عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني، اذ ان موضوع التمييز هو دفع بمرور الزمن مما يعفى من الشرط المذكور حسب المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المميز قد ادلى بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن الثلاثي على دعوى الشيك دون مؤونة. يؤخذ لتحديد مرور الزمن بتاريخ تسليم الشيك وتحتسب المدة المنقضية حتى تاريخ الادعاء. يتبين ان المدة المنقضية هي ثلاث سنوات وبالتالي ان عدم رد المحكمة على الدفع المدلى به يعرض قرارها للنقض. ينقض القرار وتجري المحاكمة العلنية مجددا.