Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2012

Court
تمييز مدني
Number
43/2012
Date
24/04/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 7 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572/1980. وقضت بسريان الغرامة الاكراهية ابتداء من تاريخ رد طلب وقف التنفيذ وتبليغه للمنفذ عليه.