Court of Cassation, civil chamber 24/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2012
- Date
- 24/04/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 7 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572/1980. وقضت بسريان الغرامة الاكراهية ابتداء من تاريخ رد طلب وقف التنفيذ وتبليغه للمنفذ عليه.