Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 430 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
430/2014
Date
25/11/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا للمادة 639/فقرة اولى عقوبات، معطوفة على المادة 640/عقوبات، فقرة اولى، لثبوت اقدامه على السرقة من داخل محل المدعي ليلا، بعد الدخول اليه بطريقة الكسر والخلع، وقد بينت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندى الى اعتراف المتهم الى السوابق الجرمية للمتهم في هذا المجال والمبينة في سجله العدلي، ومن مجمل التحقيقات، وبالمقابل فقد برأت المحكمة المتهم من جناية محاولة السرقة المنسوبة اليه، سندا للمادة 639/640/200 من قانون العقوبات للشك وعدم كفاية الدليل على اقدامه على هذه الجريمة، وان الشك يفسر لمصلحة المتهم.

Cited

Texts it relies on