Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 430 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 430/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس بسبب عدم توافر شروطه والمتمثّلة بتقديم مستند جديد او ظهور واقعة او فعل جديد له قوة الاثبات، وتكون من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه كأن تلقي شكا جديا على مسألة الادانة، او ان تكون مجهولة من المحكمة حتى صدور الحكم وكل هذه الشروط تنص عليها المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 ومع عدم تحقّقها يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا اساسا.