Civil Court of Appeal 16/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 430 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 430/1994
- Date
- 16/05/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة لوجود نزاع جدي للنظر بحق الامتياز على اجرة السفينة المترتبة بذمة مستأجر السفينة لصالح مالكها للبت بحق الحبس على البضاعة المشحونة على الباخرة المستأجرة تطبيقا للمادتين 193 و194 قانون تجارة بحرية تاريخ 18-02-1947 والمادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.