The whole text

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 In force

المادة 29

المادة 29

إعفاء السيارات المحروقة أو المسروقة أو المتلفة من رسوم السير:

1-­ خلافا لأي نص آخر, تعفى من رسوم السير (الميكانيك) السيارات بكل فئاتها التي أتلفت او أحرقت أو سرقت خلال الأحداث والحروب اللبنانية, ولم يتقدم أصحابها بطلبات تحويلها أنقاض.

2­- يعطى أصحاب السيارات المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون للتصريح عن سياراتهم, على أن تسقط الرسوم المتوجبة عليهم من تاريخ تصديق الإدارة المختصة على التصريح.

3­- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

4- يمدد العمل بهذه المادة لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ 31/01/2003 (بموجب ق 497 ت 30/1/2003)

المادة 29 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/167398/article/29/