Rulings

State Council 06/03/2014

شورى حكم رقم : 432 /2014

Court
شورى
Number
432/2014
Date
06/03/2014
President
شكري صادر
Members
الجميل، كرم
Source
Lebanese University

تكون المراجعة المقدمة طعنا بقرار عدم الاعفاء من رسوم وغرامات السير مقبولة لانها واردة ضمن مهلة الشهرين.

خرج المشترع عن مبدأ وجوب تقديم طلب تحويل السيارة التي لم تعد صالحة للاستعمال الى انقاض واعفائها تاليا من الرسوم واعطى اصحابها بموجب المادة 62 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 مهلة للتصريح للاستفادة من الاعفاء وهذه المهلة هي مهلة اسقاط لذلك فان عدم التقيد بها من قبل المستدعي يؤدي الى رد المراجعة المقدمة منه.