State Council 06/03/2014
شورى حكم رقم : 432 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 432/2014
- Date
- 06/03/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، كرم
- Source
- Lebanese University
تكون المراجعة المقدمة طعنا بقرار عدم الاعفاء من رسوم وغرامات السير مقبولة لانها واردة ضمن مهلة الشهرين.
خرج المشترع عن مبدأ وجوب تقديم طلب تحويل السيارة التي لم تعد صالحة للاستعمال الى انقاض واعفائها تاليا من الرسوم واعطى اصحابها بموجب المادة 62 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 مهلة للتصريح للاستفادة من الاعفاء وهذه المهلة هي مهلة اسقاط لذلك فان عدم التقيد بها من قبل المستدعي يؤدي الى رد المراجعة المقدمة منه.