The whole text

قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 In force

المادة 62

المادة 62

إعفاء السيارات المحروقة أو المسروقة أو المتلفة من رسوم السير:

1 ـ خلافا لأي نص آخر, تعفى من رسوم السير (الميكانيك) السيارات بكل فئاتها التي أتلفت أو أحرقت أو سرقت, ولم يتقدم أصحابها بطلبات تحويلها أنقاض.

2 ـ يعطى أصحاب السيارات المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2004 للتصريح عن سياراتهم, على أن تسقط الرسوم المتوجبة عليهم من تاريخ تصديق الإدارة المختصة على التصريح.

3 ـ تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

المادة 62 من قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245258/article/62/