المادة 62
إعفاء السيارات المحروقة أو المسروقة أو المتلفة من رسوم السير:
1 ـ خلافا لأي نص آخر, تعفى من رسوم السير (الميكانيك) السيارات بكل فئاتها التي أتلفت أو أحرقت أو سرقت, ولم يتقدم أصحابها بطلبات تحويلها أنقاض.
2 ـ يعطى أصحاب السيارات المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2004 للتصريح عن سياراتهم, على أن تسقط الرسوم المتوجبة عليهم من تاريخ تصديق الإدارة المختصة على التصريح.
3 ـ تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.