Rulings

Civil Court of Appeal 17/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 434 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
434/1994
Date
17/05/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب بدل السمسرة لعدم توافر شروط عقد السمسرة سندا للمادة 291 قانون التجارة التي توجب بالتوسط لاتمام عملية بيع امتياز الصحيفة لانه لم يتبين ان المدعى عليه قد كلف المدعي ببيع امتياز الصحيفة ولم يثبت وجود تكليف خطي او ضمني من صاحب الصحيفة.