Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 435 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 435/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يشترط لقبول طلب اعادة المحاكمة حسب منطوق المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ان تكون الافعال والمستندات الجديدة والتي ظهرت بعد الحكم او كانت اثناء المحاكمة مجهولة ان تكون متمتّعة بقوّة الاثبات ويكفي ان تلقي شكوكا جديّة على مسألة الادانة، وبما انها لم تؤدّ النتيجة المرجوة منها يكون الطلب باعادة المحاكمة مردودا اساسا.