Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 435 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
435/2005
Date
14/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يشترط لقبول طلب اعادة المحاكمة حسب منطوق المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ان تكون الافعال والمستندات الجديدة والتي ظهرت بعد الحكم او كانت اثناء المحاكمة مجهولة ان تكون متمتّعة بقوّة الاثبات ويكفي ان تلقي شكوكا جديّة على مسألة الادانة، وبما انها لم تؤدّ النتيجة المرجوة منها يكون الطلب باعادة المحاكمة مردودا اساسا.