Rulings

Civil Court of Appeal 17/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 436 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
436/1994
Date
17/05/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، دادنجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بشمول عقد الضمان للاضطرابات الامنية استنادا للبند الاول من العقد. واعتمدت تقرير الخبير المتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالاشياء المضمونة والمتضررة بسبب الاحداث الامنية. وردت اخيرا طلب التعويض الاضافي لعدم توافر شروط المادة 5 من القانون رقم 50/91

والمتعلق بتدني قيمة النقد الوطني وردت طلب تطبيق المادة 569 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لعدم ثبوت سؤ نية المدعي وبعدم توجب الفائدة لان الدين غير ثابت وغير مستحق الاداء. وردت اخيرا طلب الغرامة الاكراهية لعدم توفر شروطها.