Civil Court of Appeal 17/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 436 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 436/1994
- Date
- 17/05/1994
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، دادنجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بشمول عقد الضمان للاضطرابات الامنية استنادا للبند الاول من العقد. واعتمدت تقرير الخبير المتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالاشياء المضمونة والمتضررة بسبب الاحداث الامنية. وردت اخيرا طلب التعويض الاضافي لعدم توافر شروط المادة 5 من القانون رقم 50/91
والمتعلق بتدني قيمة النقد الوطني وردت طلب تطبيق المادة 569 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لعدم ثبوت سؤ نية المدعي وبعدم توجب الفائدة لان الدين غير ثابت وغير مستحق الاداء. وردت اخيرا طلب الغرامة الاكراهية لعدم توفر شروطها.