Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 436 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
436/2010
Date
09/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادة نجاح علامات صادر عن مدرسة وهمية واستعماله للمزور من خلال تقديمه الى المراجع المختصة. يجرم سندا للمادة 459 عقوبات بالنسبة للتزوير والمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات بالنسبة لاستعمال المزور ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.