Criminal Court 09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 436 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 436/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادة نجاح علامات صادر عن مدرسة وهمية واستعماله للمزور من خلال تقديمه الى المراجع المختصة. يجرم سندا للمادة 459 عقوبات بالنسبة للتزوير والمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات بالنسبة لاستعمال المزور ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.