Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 437 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
437/2010
Date
09/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمة باستعمال الشهادة العلمية المزورة من خلال تقديمها الى السفارة اللبنانية للتصديق تجرم المتهمة سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات يحكم على المتهمة غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.