Criminal Court 09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 437 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 437/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهمة باستعمال الشهادة العلمية المزورة من خلال تقديمها الى السفارة اللبنانية للتصديق تجرم المتهمة سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات يحكم على المتهمة غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.