Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 438 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 438/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم طالب اعادة المحاكمة من جناية ترويج المخدرات، والاتجار بها المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، للشك وعدم كفاية الادلة المساقة بحقه لتجريمه وادانته ولا سيما في ظل انكاره في مختلف مراحل المحاكمة للتهمة المنسوبة اليه، ولعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه في مجال جرائم المخدرات، وفي ظل التناقض الحاصل في افادة المستمع اليه السجين وفي ضوء المستندات المرفقة بطلب اعادة المحاكمة، معتبرة ان الشك في الحقل الجزائي يجب ان يؤول لمصلحة المدعى عليه.
Cited