Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 438 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
438/2014
Date
27/11/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم طالب اعادة المحاكمة من جناية ترويج المخدرات، والاتجار بها المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، للشك وعدم كفاية الادلة المساقة بحقه لتجريمه وادانته ولا سيما في ظل انكاره في مختلف مراحل المحاكمة للتهمة المنسوبة اليه، ولعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه في مجال جرائم المخدرات، وفي ظل التناقض الحاصل في افادة المستمع اليه السجين وفي ضوء المستندات المرفقة بطلب اعادة المحاكمة، معتبرة ان الشك في الحقل الجزائي يجب ان يؤول لمصلحة المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on