Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 438 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
438/2005
Date
17/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهمة جرم القتل عمدا عن سابق تصور وتصميم واقتضى ادانتها بجرم المادة 549 عقوبات. لقد ثبت الجرم من خلال شهادات الشهود على القرائن المادية التالية: وجود خلافات بين الزوجين وموت الزوج بالتسمم في منزله كما اثبتت التقارير الطبية التي دلت على وجود السم في الامعاء. مغادرة الزوجة للمنزل خلال التسمم دون مبرر ومحاولة ايحائها بانتحار زوجها. ان ادلاء المتهمة بانتفاء الدافع الجرمي لا تأثير له على اكتمال عناصر الجرم ولا يؤخذ به.

يحكم على المتهمة بالاعدام وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات لوجود ابنة قاصر بحاجة لرعاية الام ويحكم بالاشغال الشاقة مدة 15 سنة. يحكم بالتعويض والعطل والضرر لذوي الضحية.