Rulings

State Council 10/04/2003

شورى حكم رقم : 438 /2003

Court
شورى
Number
438/2003
Date
10/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد توفي احد الخصوم والدعوى لم تكن جاهزة للحكم، وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن هذه المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.