State Council 10/04/2003
شورى حكم رقم : 438 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 438/2003
- Date
- 10/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد توفي احد الخصوم والدعوى لم تكن جاهزة للحكم، وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن هذه المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.