State Council 02/04/2002
شورى حكم رقم : 438 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 438/2002
- Date
- 02/04/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان الوكيل قد اعتزل. وان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم وقد توقف المجلس عن السير بالمحاكمة لمدة سنة، ولكن صاحب العلاقة لم يعمد الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.