Rulings

State Council 02/04/2002

شورى حكم رقم : 438 /2002

Court
شورى
Number
438/2002
Date
02/04/2002
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان الوكيل قد اعتزل. وان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم وقد توقف المجلس عن السير بالمحاكمة لمدة سنة، ولكن صاحب العلاقة لم يعمد الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.