Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 438 /0

Court
إستئناف مدني
Number
438
President
يكن
Members
طعمه، عفيش
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف دعوى اعلان افلاس التاجر لانقضاء مهلة سنتين على اعتزاله التجارة تطبيقا للمادة 494 قانون تجارة - مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 - كما ثبت من افادات الشهود ومن بيع المؤسسة التجارية.