Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 438 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 438
- President
- يكن
- Members
- طعمه، عفيش
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف دعوى اعلان افلاس التاجر لانقضاء مهلة سنتين على اعتزاله التجارة تطبيقا للمادة 494 قانون تجارة - مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 - كما ثبت من افادات الشهود ومن بيع المؤسسة التجارية.