Rulings

Civil Court of Appeal 25/07/1983

إستئناف مدني حكم رقم : 438 /1983

Court
إستئناف مدني
Number
438/1983
Date
25/07/1983
President
عيد
Members
كركبي، النويري
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار بعد أن تثبتت من ورود اسم المدعين في متن الوكالة، وردت طلب المستأنف بتحليف اليمين الحاسمة لمالك العقار لاثبات علمه بحصول بيع المؤسسة التجارية الواقعة في ملكه واعتبرت ان بدء سريان مهلة الشراء بحق الافضلية من تاريخ تبليغه المؤسسة التجارية. وعن السبب الثالث، قضت بحصة شراء المؤسسة التجارية بحق الافضلية بعدتصحيح الوكالات تطبيقا للمادة 37 أ م م وقبول الكفالة المقدمة من أحد المدعين الصادرة عن مصرف مقبول من الحكومة ولو كان واقعا خارج مدينة بيروت او خارج نطاق المحكمة وبتجديدها في انتظار صدور الحكم في دعوى شراء المؤسسة التجارية بحق الافضلية. وردت أخيرا طلب استئخار البت بدعوى التملك بحق الافضلية لعدم الجدوى بعد تثبتها من ان المدعي لم يتنازل عن حق الشراء بالافضلية.