State Council 10/04/2003
شورى حكم رقم : 439 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 439/2003
- Date
- 10/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بسبب عدم صحة الخصومة، فقد توفي احد الخصوم وهو المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم. وتم وقف سير المحاكمة مدة سنة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.