Rulings

State Council 10/04/2003

شورى حكم رقم : 439 /2003

Court
شورى
Number
439/2003
Date
10/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بسبب عدم صحة الخصومة، فقد توفي احد الخصوم وهو المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم. وتم وقف سير المحاكمة مدة سنة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.