Rulings

Criminal Court 11/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 44 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
44/2013
Date
11/07/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات اثبتت نتيجة الفحص المخبري اقدامه على تعاطي مادة حشيشة الكيف والسيمو.

وقضت بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات لاقدامه على بيع المخدرات لقاء مال مما يشكل جناية ترويج المخدرات.

Cited

Texts it relies on