Criminal Court 11/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 44 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 44/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات اثبتت نتيجة الفحص المخبري اقدامه على تعاطي مادة حشيشة الكيف والسيمو.
وقضت بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات لاقدامه على بيع المخدرات لقاء مال مما يشكل جناية ترويج المخدرات.
Cited