Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/2012
- Date
- 20/11/2012
- President
- انطوان
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستئناف لان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال موضوع الدعوى من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف ويشكل جرم الذم وينال من شرف المدعي وكرامة المستأنف عليه طبعا للمواد 20/26 المرسوم رقم 104/1977 والمادة 385/أ عقوبات.
كما صدقت المحكمة القرار الاستئنافي لناحية مسؤولية المدير المسؤول كفاعل اصلي للجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية طبقا للمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.
Cited