Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
44/2012
Date
20/11/2012
President
انطوان
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستئناف لان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال موضوع الدعوى من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف ويشكل جرم الذم وينال من شرف المدعي وكرامة المستأنف عليه طبعا للمواد 20/26 المرسوم رقم 104/1977 والمادة 385/أ عقوبات.

كما صدقت المحكمة القرار الاستئنافي لناحية مسؤولية المدير المسؤول كفاعل اصلي للجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية طبقا للمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.

Cited

Texts it relies on