Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2009

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2009

Court
تمييز مدني
Number
44/2009
Date
30/04/2009
President
جورج كرم
Members
زنهور، عيد
Source
Lebanese University

قبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون طبقا للمادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية، لانه يشكل سببا جديدا وهو خليط من واقع وقانون لا يجوز الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز. كما انه لم يبين اي من المبدأ القانوني المخالف او القاعدة القانونية المخالفة.

كما ردّت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المواد 81 و83 و93 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لانه يشكل سببا جديدا وهو مزيج من واقع وقانون ادلي به لاول مرة امام محكمة التمييز، خاصة وان محكمة الاستئناف لم تصدر قرارها في الطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي والقاضي بعدم توافر شروط العجلة.

وردّت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات، لانه يشكل سببا جديدا وهو مزيج من واقع وقانون ادلي به لاول مرة امام محكمة التمييز، خاصة وان محكمة الاستئناف لم تبت بالطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني سندا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ الصادر عن قاضي الامور المستعجلة تطبيقا لنص المادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية.