Court of Cassation, civil chamber 17/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2012
- Date
- 17/04/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه. وقضت بأن دعوى الصرف التعسفي من العمل قدمت بعد انقضاء مدة شهر على تبليغ المميز صرفه من العمل وان هذه المهلة هي مهلة اسقاط لا تخضع لنص المادة 357 من قانون الموجبات والعقود.