Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2012

Court
تمييز مدني
Number
44/2012
Date
17/04/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه. وقضت بأن دعوى الصرف التعسفي من العمل قدمت بعد انقضاء مدة شهر على تبليغ المميز صرفه من العمل وان هذه المهلة هي مهلة اسقاط لا تخضع لنص المادة 357 من قانون الموجبات والعقود.